السيد الگلپايگاني

48

كتاب القضاء

كما تقرر هذا المعنى بالنسبة إلى حديث " على اليد . . " ونظائره . وربما يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله ليس على النساء . . ولا تولي القضاء " لا يدل على المنع ، بل ظاهره عدم الوجوب . وفيه : ليس الأمر كذلك في كل مورد ، فإن هناك موارد جاء فيها " ليس على . . " بمعنى " لا يجوز . . " . السادس - النبوي " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " 1 ) . السابع - ما عن مكارم الأخلاق : " إن الإقامة للصلاة . . ولا تتولى المرأة القضاء " 2 ) وهي مطلقة تعم الحكم الوضعي والتكليفي معا . 3 )

--> 1 ) حديث نبوي رواه العامة . 2 ) بحار الأنوار 103 / 254 . 3 ) ويستدل له أيضا بما يلي : 1 - ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد ابن علي الباقر عليه السلام يقول : " ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة . . ولا تولى المرأة القضاء ولا تلي الإمارة ولا تستشار " وسائل الشيعة : 7 / 161 . 2 - ما روي في الوسائل عن الكليني بسند عن أبي جعفر وبآخر عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : " في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام : لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها . . " قال في الوسائل : " ورواه الرضي في نهج البلاغة مرسلا نحوه " وسائل الشيعة : 7 / 120 . 3 - ما رواه الشيخ الكليني في الكافي مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " كل أمر تدبره امرأة فهو ملعون " وسائل الشيعة : 7 / 131 . 4 - ما دل على ترك طاعة النساء والنهي عن مشاورتهن . وسائل الشيعة : 7 / 130 . 5 - ما دل على نقصان عقلها ودينها . 6 - ما دل على عدم صلاحيتها للإمامة في الصلاة للرجال أو مطلقا . 7 - دعوى انصراف الأدلة المطلقة عن المرأة . 8 - الأصل ، فقد تقرر أنه عدم الإذن . والحق أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع وغير ذلك بمجموعها تشرف الفقيه على القطع بالحكم في هذه المسألة .